1229 - وقال لِنِسْوَةٍ من الأنصارِ:"لا يموتُ لإحدَاكُنَّ ثلاثةٌ من الولدِ فتحتسبَهُ إلا دخلَتْ الجنةَ، فقالت امرأة: واثنانِ [1] يا رسولَ اللَّه؟ قال: واثنانِ (1) " [2] وفي رواية:"ثلاثةٌ لم يبلغوا الحِنْثَ" [3] .
1230 - وقال:"يقولُ اللَّهُ عز وجل: ما لِعَبْدي المؤمنِ عندي جزاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيَّه مِن أهلِ الدنيا ثم احتسَبَهُ إلا الجنة" [4] .
مِنَ الحِسَان:
1231 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنه قال:"لعنَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم النَّائحَةَ والمستمعة" [5] .
1232 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"عَجَبًا للمؤمنِ! إن أصابَهُ خيرٌ حَمِدَ اللَّهَ [وأثنَى عليهِ] [6] وشَكَرَ، وإن أصابَتْهُ مصيبةٌ حَمِدَ اللَّهَ"
(1) في مخطوطة برلين: (أو اثنين) : وهي عند مسلم في لفظ.
(2) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2028 كتاب البر والصلة والآداب (45) ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (47) ، الحديث (151/ 2632) .
(3) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2029 كتاب البر. . . (45) ، باب فضل من يموت له ولد. . . (47) ، الحديث (153/ 2634) . قوله: (لم يبلغوا الحنث) أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، حتَّى يُكتب عليهم الإثم. والحنث: البلوغ، وقيل الذنب، وهو أظهر.
(4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 11/ 241 - 242 كتاب الرِّقاق (81) ، باب العمل الذي يبتغى به وجه اللَّه، فيه سعدٌ (6) ، الحديث (6424) ، قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 390: (صفَّيَّه أي مختاره ومحبوبه من الولد، أو الوالد، أو غيرهما) .
(5) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 492 - 493 كتاب الجنائز (15) ، باب في النوح (29) ، الحديث (3128) ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 390: (قال ميرك: في سنده محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جده، والثلاثة ضعفاء) .
(6) ليست في مخطوطة برلين.