1206 - قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم."لأن يجلِسَ أحدُكم على جمرةٍ فَتُحرِقَ ثيابَهُ فتَخلُصَ إلى جِلْده خيرٌ له مِن أن يجلِسَ على قبرٍ" [1] يرويه أبو هريرة رضي اللَّه عنه.
مِنَ الحِسَان:
1207 - قال عروةُ:"كانَ بالمدينةِ رجلانِ أحدهما يَلْحَد والآخرُ لا يَلْحَدُ، فقالوا: أيُّهما جاءَ أولًا عَمِلَ عَمَلَه، فجاءَ الذى يَلْحَدُ فَلَحَدَ لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم" [2] .
1208 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"اللَّحدُ لنا والشَّقُّ لغيرِنا" [3] .
1209 - وعن هشام بنِ عامرٍ رضي اللَّه عنه:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ يومَ أُحُد: احْفِرُوا، وأَوْسِعُوا، وأَعْمِقُوا، وأَحْسِنُوا، وادفِنُوا"
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 667 كتاب الجنائز (11) ، باب النهي عن الجلوس على القبر. . . (33) ، الحديث (96/ 971) .
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 231، كتاب الجنائز (16) ، باب ما جاء في دفن الميت (10) ، الحديث (28) ، وأخرجه البغوي -نفسه- في شرح السنة 5/ 389، كتاب الجنائز، باب اللحد، الحديث (1510) . واللاحد هو أبو عبيدة بن الجراح رضي اللَّه عنه.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 544، كتاب الجنائز (15) ، باب في اللحد (65) ، الحديث (3208) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 363، كتاب الجنائز (8) ، باب ما جاء في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللحد لنا. . . (53) ، الحديث (1045) ، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 80، كتاب الجنائز (21) ، باب اللحد والشَّق (85) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 496، كتاب الجنائز (6) ، باب ما جاء في استحباب اللحد (39) ، الحديث (1554) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 408، كتاب الجنائز، باب السُّنة في اللحد.