1038 - وعن أبي سعيد أنه قال:"كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسم يُضَحِّي بكبشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ، يَنظرُ في سوادٍ ويأكلُ في سوادٍ ويمشي في سوادٍ" [1] .
1039 - عن مُجاشِعٍ -من بَني سُلَيْم- أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقول:"إن الجَذَع يُوَفَّى مما يُوَفَّى منه الثَّنِيُّ" [2] .
= في السنن 4/ 85 - 86، كتاب الأضاحي (20) ، باب ما لا يجوز من الأضاحي (5) ، الحديث (1497) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 214 - 215، كتاب الضحايا (43) ، باب ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء (5) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1050، كتاب الأضاحي (26) ، باب ما يكره أن يضحى به (8) ، الحديث (3144) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 258، كتاب الأضاحي (10) ، باب ما لا يجزئ في الأضحية (2) ، الحديث (1046) ، قوله"ظَلْعُها"، أي عرجها،"والعجفاء"أي المهزولة،"لا تنقي"هي المهزولة التي لا نقي لعظامها، يعني لا مخ لها من العجف.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 231 - 232، كتاب الضحايا (10) ، باب ما يستحب من الضحايا (4) ، الحديث (2796) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 85، كتاب الأضاحي (20) ، باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي (4) ، الحديث (1496) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 220 - 221 كتاب الضحايا (43) ، باب الكبش (14) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1046 كتاب الأضاحي (26) ، باب ما يستحب من الأضاحي (4) ، الحديث (3128) وقد سبق شرح مثله برقم (1026) . و (الفحيل) : السمين المختار.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 233، كتاب الضحايا (10) ، باب ما يجوز من السن في الضحايا (5) ، الحديث (2799) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 219، كتاب الضحايا (43) ، باب المسنة والجذعة (13) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1049، كتاب الأضاحي (26) ، باب ما تجزئ من الأضاحي (7) ، الحديث (3140) ،"ومُجَاشِع"ذكره ابن حجر في الإِصابة في تمييز الصحابة 3/ 342، القسم الأول وقال: (مُجَاشِع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب. . .، السُّلمي قال البخاري وغيره: له صحبة، وله رواية في الصحيحين وغيرهما) ، وعن"الجَذَع، والثَّني"قال الهروي في غريب الحديث 3/ 72: (حتَّى يستكمل الأربع ويدخل في السنة الخامسة =