494 -وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"مَنْ سَمِعَ رجُلًا ينشُدُ ضالَّةً في المسجدِ فَلْيَقُلْ: لا رَدَّها اللَّه عليكَ فإنَّ المساجِدَ لمْ تُبْنَ لهذا" [1] .
495 -وقال:"مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجرةِ المنْتَنِةَ فلا يَقْرَبَنَّ مسجِدَنَا، فإنَّ الملائكَةَ تتاذَّى ممَّا يَتَأَذَّى منهُ الإِنسُ" [2] .
496 -وقال:"البُزاقُ في المسجِدِ خَطيئةٌ، وكفَّارتُها دَفْنُها" [3] .
497 -وقال:"عُرِضَتْ عليَّ أعمالُ أُمَّتِي حَسَنُها وسيِّئُها، فوجدتُ في محاسِنِ أعمالِها الْأَذَى يُماطُ عنِ الطَّريقِ، ووجدتُ في مساوئ أعمالِها النُّخَاعةَ تكونُ في المسجدِ لا تُدْفَنُ" [4] .
498 -وقال:"إذا قامَ أحدُكُمْ إلى الصَّلاةِ فلا يبصُقْ عن يَسارِهِ أو تحتَ قدمِهِ فَيَدْفِنُها" [5] وفي رواية:"أو تحتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى" [6] .
(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 397، كتاب المساجد (5) ، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد (18) ، الحديث (79/ 568) .
(2) متفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 339، كتاب الأذان (10) ، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكُرّاث (160) ، الحديث (854) و (855) . ومسلم في الصحيح 1/ 394، كتاب المساجد (5) ، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها (17) ، الحديث (72/ 564) واللفظ له.
(3) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 511، كتاب الصلاة (8) ، باب كفارة البزاق في المسجد (37) ، الحديث (415) . ومسلم في الصحيح 1/ 390، كتاب المساجد (5) ، بات النهي عن البصاق في المسجد (13) ، الحديث (55/ 552) .
(4) أخرجه مسلم عن أبي ذَرّ رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 390، كتاب المساجد (5) ، باب النهي عن البصاق في المسجد (13) ، الحديث (57/ 554) . و (النخاعة) : البصاق.
(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 512، كتاب الصلاة (8) ، باب دفن النخامة في المسجد (38) ، الحديث (416) . ومسلم في الصحيح 1/ 389، كتاب المساجد (5) ، باب النهي عن البصاق في المسجد (13) ، الحديث (53/ 550) .
(6) متفق عليه من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنهما، أخرجه:=