360 -وقال صَفوان بن عسَّال رضي اللَّه عنه:"كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يأْمُرُنا إذا كُنَّا سَفْرًا أنْ لا نَنْزِعَ خفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ إلَّا مِنْ جنابةٍ، ولكنْ مِنْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ" [1] .
361 -عن المُغيرة بن شُعبة رضي اللَّه عنه قال:"وضَّأْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في غَزوَةِ تَبُوكَ، فمسحَ أعلى الخُفِّ وأسفلَه" [2] . قال الشيخ الإِمام رضي اللَّه عنه: هذا مرسل لا يثبت، ويُروى متصلًا:
= باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (86) ، الحديث (556) إلى قوله:"وللمقيم يومًا وليلة". وابن خزيمة في صحيحه 1/ 96، كتاب الوضوء جماع أبواب المسح على الخفين، باب الرخصة في المسح على الخفين للابسهما على طهارة (146) ، الحديث (192) . والدارقطني في السنن 1/ 194، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (1) . والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 276، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، وفي 1/ 281، باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على طهارة. وأبو بكرة هو الصحابي نُفَيْع بن الحارث.
(1) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 34 - 35، كتاب الطهارة، باب وقت المسح على الخفين. وأحمد في المسند 4/ 239، 240 في مسند صَفوان بن عسَّال المرادي رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن 1/ 159، كتاب الطهارة (1) ، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (71) ، الحديث (96) ، وقال: (حديث حسن صحيح) . والنَّسائي في المجتبى من السنن 1/ 84، كتاب الطهارة (1) ، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (98) . وابن ماجه في السنن 1/ 161، كتاب الطهارة (1) ، باب الوضوء من النوم (62) ، الحديث (478) . والدارقطني في السنن 1/ 197، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (15) . وابن خزيمة في صحيحه 1/ 98 - 99، كتاب الوضوء جماع أبواب الوضوء وسننه، باب الرخصة في المسح على الخفين. . . (15) ، الحديث (196) . واللفظ للترمذي.
(2) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 116، كتاب الطهارة (1) ، باب كيف المسح (63) ، الحديث (165) . والترمذي في السنن 1/ 162، كتاب الطهارة (1) ، باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله (72) ، الحديث (97) . وابن ماجه في السنن 1/ 182 - 183، كتاب الطهارة (1) ، باب في مسح أعلى الخف وأسفله (85) ، الحديث (550) . والدارقطني في السنن 1/ 195، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث (6) .