351 -عن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يكرب رضي اللَّه عنه قال:"نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليها" [1] .
352 -وعن أبي المَليح عن أبيه رضي اللَّه عنهما:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرشَ" [2] .
353 -ورُوي عن أبي المَليح رضي اللَّه عنه:"أنَّهُ كَرِه ثَمنَ جُلُودِ السِّباعِ" [3]
354 -وعن عبد اللَّه بن عُكَيْم قال:"أتانا كتابُ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ" [4] . قيل هذا فيما لم يدبغ لما رُوي:
(1) أخرجه: أبو داود في السنن 4/ 373، كتاب اللباس (26) ، باب في جلود النمور والسباع (43) ، الحديث (4131) . والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 176 - 177، كتاب الفرع والعتيرة (41) ، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (7) .
(2) أخرجه: أحمد في المسند 5/ 74 , 75، في مسند أسامة الهذلي رضي اللَّه عنه. والدرامي في السنن 2/ 85، كتاب الأضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع. وأبو داود في السنن 4/ 374، كتاب اللباس (26) ، باب في جلود النمور والسباع (43) ، الحديث (4132) ، والترمذي في السنن 4/ 241، كتاب اللباس (25) ، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (32) ، الحديث (1770) و (1771) . والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 176، كتاب الفرع والعتيرة (41) ، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (7) . وليس في رواية أحمد، وأبي داود، والنسائي ذكر:"أن تفترش". وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 241، كتاب اللباس (25) ، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (32) ، الحديث (1770) ولم يذكر:"ثمن".
(4) أخرجه: أبو داود في السنن 4/ 370 - 371، كتاب اللباس (26) ، باب منْ رَوى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (42) ، الحديث (4127) و (4128) . والترمذي في السنن 4/ 222، كتاب اللباس (25) ، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت (7) ، الحديث (1729) ، وقال: (حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم) . والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 175، كتاب الفرع والعتيرة (41) ، باب ما يدبغ به جلود الميتة (5) . وابن ماجه في السنن 2/ 1194، كتاب اللباس (32) ، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (26) ، الحديث (3613) .