فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 1952

345 -وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا دُبغ الإهابُ فقدْ طَهُرَ" [1] .

346 -وقال عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما:"تُصُدِّقَ على مَولاةٍ لمَيْمُونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فَمَرَّ بها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهابَهَا فدبَغْتُمُوهُ فانتفَعْتُمْ بهِ؟ فقالوا: إنَّها مَيْتَةٌ. فقال: إنَّما حَرُمَ أَكْلُها" [2] .

347 -وقالت سَوْدَة رضي اللَّه عنها زوج النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم:"ماتَتْ لنا شاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَها، ثمّ ما زِلْنَا نَنبذُ فيه حتى صارَ شَنًّا" [3] .

مِنَ الحِسَان:

348 -عن لُبابة بنت الحارث أنها قالت:"كانَ الحُسَيْنُ بنُ عليٍّ رضي اللَّه عنهما في حجْرِ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فَبَالَ، فقلتُ: أعْطِنِي إزارَكَ حتَّى أغسِلَهُ، قال: إنَّما يُغْسَلُ مِنْ بوْل الأُنثى، ويُنْضَحُ مِنْ"

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 277، كتاب الحيض (3) ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (27) ، الحديث (105/ 366) . و (الإهاب) هو الجلدُ الغير المدبوغ.

(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 355، كتاب الزكاة (24) ، باب الصدقة على موالي أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (61) ، الحديث (1492) ، وفي 4/ 413، كتاب البيوع (34) ، باب جلود الميتة قبل أن تُدبغ (101) ، الحديث (2221) . ومسلم في الصحيح 1/ 276، كتاب الحيض (3) ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (27) ، الحديث (100/ 363) . واللفظ له.

(3) أخرجه: البخاريٍ في الصحيح 11/ 569، كتاب الأيمان والنذور (83) ، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طِلاء أو سَكَرًا أو عصيرًا (21) ، الحديث (6686) . مَسْكها: بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها. وشَنًّا: بفتح المعجمة وتشديد النون أي باليًا (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 11/ 569) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت