329 -وقال أبو سعيد الخُدرِيّ رضي اللَّه عنه:"قيلَ يا رسولَ اللَّه، أنتوضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضاعَةَ، وهِيَ بئرٌ تُلْقَى فيها الحِيَضُ ولُحومُ الكلابِ والنَّتْنُ؟ فقالَ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيء" [1] .
330 -ورُوي عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال:"خُلِقَ الماءُ طَهورًا لا يُنجسُهُ إلَّا ما غيرَ طعمُهُ أو ريحُهُ" [2] .
(1) أخرجه: الشافعي في ترتيب المسند 1/ 21، كتاب الطهارة، باب في المياه، الحديث (35) . وأحمد في المسند 3/ 31، 86، في مسند أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 53 - 54، كتاب الطهارة (1) ، باب ما جاء في بئر بُضاعة (34) ، الحديث (66) . والترمذي في السنن 1/ 95 - 96، كتاب الطهارة (1) ، باب أن الماء لا ينجسه شيء (49) ، الحديث (66) ، وقال: (حديث حسن) . والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 174، كتاب المياه (2) ، باب ذكر بئر بُضاعة (1) . وابن ماجه في السنن 1/ 173، كتاب الطهارة (1) ، باب الحياض (76) ، الحديث (519) . والدارقطني في السنن 1/ 31، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، الحديث (15) ، واللفظ للترمذي.
(2) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 14 - 15، كتاب الطهارة (1) ، باب الماء الطاهر (1) ، الحديث (3) : (حديث روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"خلق اللَّه الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه"لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد [الحديث السابق] بلفظ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء"وليس فيه"خلق اللَّه"ولا الاستثناء) ."
وفي الباب كذلك عن جابر بلفظ:"إن الماء لا ينجسه شيء"وفيه قصة، رواه ابن ماجه [السنن 1/ 173، كتاب الطهارة (1) ، باب الحياض (76) ، الحديث (520) ] وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب، وهو ضعيف متروك، وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه. وعن ابن عباس بلفظ:"الماء لا ينجسه شيء"رواه أحمد [المسند 1/ 235] وابن خزيمة [الصحيح 1/ 48، كتاب الطهارة، جماع أبواب ذكر الماء باب نفي تنجيس الماء (70) ، الحديث (91) ، وفي 1/ 57 - 58، باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة (84) ، الحديث (109) ] وابن حبان [الصحيح 2/ 389 - 390، كتاب الطهارة، باب المياه، الحديث (1229) و (1230) ] , ورواه أصحاب السنن [أبو داود في السنن 1/ 55، كتاب الطهارة (1) ، باب الماء لا يجنب (35) ، الحديث (68) . =