فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1952

317 -وقال علي رضي اللَّه عنه:"أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يخرجُ مِنَ الخلاءِ فيُقْرِئُنا القُرآنَ ويأكلُ معنَا اللحمَ وكان لا يحجُبُهُ -أو لا يحجُزُهُ- عَنْ قِراءةِ القُرآنِ شيءٌ ليسَ الجنابة" [1] .

318 -وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا تقرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا مِنَ القُرآنِ" [2] .

319 -وقالت عائشة رضي اللَّه عنها، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"وَجِّهُوا هذه البُيوتَ عَنِ المسجِدِ، فإنِّي لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ" [3] .

(1) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 84، 107، 124، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن 1/ 155، كتاب الطهارة (1) ، باب في الجنب يقرأ القرآن (91) ، الحديث (229) . والترمذي في السنن 1/ 273 - 274، كتاب الطهارة (1) ، باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (111) ، الحديث (146) ، وقال: (حسن صحيح) . والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 144، كتاب الطهارة (1) ، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (171) . وابن ماجه في السنن 1/ 195، كتاب الطهارة (1) ، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (105) ، الحديث (594) .

(2) أخرجه: الترمذي 1/ 236، كتاب الطهارة (1) ، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن (98) ، الحديث (131) . وابن ماجه في السنن 1/ 195، كتاب الطهارة (1) ، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (105) ، الحديث (595) . والدارقطني في السنن 1/ 117 - 118، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، الأحاديث (1 - 6) . والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 89، كتاب الطهارة، باب نهي الحائض عن قراءة القرآن.

(3) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 157 - 159، كتاب الطهارة (1) ، باب في الجنب يدخل المسجد (93) ، الحديث (232) ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 442، كتاب الصلاة، باب الجنب يمر في المسجد. وقوله: (وجهوا) أي حولوا أبواب البيوت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت