222 -وقد ووى أبو هريرة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال:"إذا أفضَى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إلى ذكرِهِ ليسَ بينَهُ وبينه [1] شيءٌ فليتوضَّأْ" [2] .
223 -عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت:"كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِهِ ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأْ" [3] (ضعيف) .
224 -عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال:"أكلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كَتِفًا ثمّ مسحَ يدَهُ بمسْحٍ كانَ تحتَهُ، ثمّ قامَ فصلَّى" [4] .
= في الوضوء، من مس الذكر (64) ، الحديث (483) . وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (77) ، كتاب الطهارة (3) ، باب ما جاء في مس الفرج (29) ، الحديث (207) .
(1) في الأصل المخطوط والمطبوعة: (بينها) والصواب ما أثبتناه كما جاء عند الأئمة الذين أخرجوا الحديث.
(2) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 19، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وأحمد في المسند 2/ 333، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وابن حبان في"صحيحه"أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (77) ، كتاب الطهارة (3) ، باب ما جاء في مس الفرج (29) ، الحديث (210) . والدارقطني في السنن 47/ 11، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، الحديث (6) ، والحاكم في المستدرك 1/ 138، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وقال: (هذا حديث صحيح) وأقرّه الذهبي.
(3) أخرجه: أحمد في المسند 6/ 210، في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. وأبو داود في السنن 1/ 123 - 125، كتاب الطهارة (1) ، باب الوضوء من القُبلة (69) ، الحديث (178) و (179) . والترمذي في السنن 1/ 133 كتاب الطهارة (1) ، باب ترك الوضوء من القُبلة (63) ، الحديث (86) . والنسائي 1/ 104 - 155، كتاب الطهابة (1) ، باب ترك الوضوء من القبلة (121) . وابن ماجه في السنن 1/ 168، كتاب الطهارة (1) ، باب الوضوء من القُبلة (69) ، الحديث (502) . والدارقطني في السنن 1/ 135 - 142، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء وما رُوي في الملامسة والقُبلة.
(4) أخرجه: أبو داود في السنن 1/ 132، كتاب الطهارة (1) ، باب في ترك الوضوء مما مسَّت النار (75) ، الحديث (189) . وابن ماجه في السنن 1/ 164، كتاب =