213 -وقال:"مِنَ المَذْيِ الوُضوءُ، ومِنَ المَنيِّ الغُسْلُ" [1] رواه علي.
214 -وقال:"مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ وتحريمُهَا التَّكبيرُ وتحليلُها التسليمُ" [2] رواه علي [3] .
215 -وقال: إذا فَسَا أحدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ" [4] رواه علي."
= كتاب الطهارة (1) ، باب لا وضوء إلا من حدث (74) ، الحديث (515) . والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 117، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين.
(1) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 87، 109 - 110، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن 1/ 193 - 194، كتاب الطهارة (1) ، باب المني والمذْي (83) ، الحديث (114) ، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) . وابن ماجه في السنن 1/ 168، كتاب الطهارة (1) ، باب الوضوء من المذْي (70) ، الحديث (504) . واللفظ للترمذي. قوله (المذي) هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل.
(2) أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 100، كتاب الصلاة، باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير. وأحمد في المسند 1/ 123، 129 في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 175، كتاب الوضوء باب مفتاح الصلاة طهور. وأبو داود في السنن 1/ 49، كتاب الطهارة (1) ، باب فرض الطهور (31) ، الحديث (61) . والترمذي في السنن 1/ 8 - 9، كتاب الطهارة (1) ، باب مفتاح الصلاة الطهور (3) ، الحديث (3) ، وقال: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن) . وابن ماجه في السنن 1/ 101، كتاب الطهارة (1) ، باب مفتاح الصلاة الطهور (3) ، الحديث (275) .
(3) تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين بعد حديثَيْن.
(4) أخرجه عن علي بن طلق رضي اللَّه عنه أبو داود في السنن 1/ 141 - 142، كتاب الطهارة (1) ، باب من يحدث في الصلاة (82) ، الحديث (205) . والترمذي في السنن 3/ 468 - 469، كتاب الرضاع (10) ، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (12) ، الحديث (1164) و (1166) ، وقال: (حديث علي بن طلق حديث حسن) . والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف 7/ 471، الحديث (10344) .