تقتلَ ولدكَ خشيةَ أنْ يَطعمَ معكَ. قال: ثم أيٌّ؟ قال: ثم أَنْ تزانيَ حَلِيلَةَ جارِكَ. فأنْزلَ اللَّهُ تَصْدِيقَها: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [1] الآية" [2] ."
34 -وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"الكبائرُ: الإِشراكُ باللَّه، وعقوقُ الوالدَيْن، وقتلُ النَّفْسِ، واليمينُ الغَمُوسُ" [3] رواه عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه. وفي رواية أنس:"وشهادةُ الزُّورِ"بدل"اليمينُ الغَمُوسُ" [4] .
35 -وقال: اجتنِبُوا السَّبْعَ الموبقات: الشِّركُ باللَّه، والسِّحْرُ، وقَتلُ النَّفسِ التي حَرَّمَ اللَّه إلّا بالحق، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّولِّي يومَ
(1) سورة الفرقان (25) الآية (68) .
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87) ، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: (4) الآية (93) ] (1) ، الحديث (6861) . ومسلم في الصحيح 1/ 91، كتاب الإِيمان (1) ، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (37) ، الحديث (142/ 86) . واللفظ للبخاري.
(3) أخرجه: البخاري في الصحيح 11/ 555، كتاب الأيمان والنذور (83) ، باب اليمين الغموس (16) ، الحديث (6675) . وفي 12/ 264، كتاب استتابة المرتدين (88) ، باب إثم من أشرك باللَّه وعقوبته في الدنيا والآخرة (1) ، الحديث (6920) بزيادة:"قلت: وما اليمينُ الغَمُوس؟ قال: الذي يقتطعُ مال امرئ مسلم هو فيها كاذب". قال ابن حجر في فتح الباري 11/ 555 - 556: (القائل، قلت: هو عبد اللَّه بن عمرو راوي الخبر والمجيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد اللَّه بن عمرو والمجيب هو عبد اللَّه أو من دونه) . وقال ابن حجر في المصدر نفسه: (سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار) .
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 261، كتاب الشهادات (52) ، باب ما قيل في شهادة الزور (10) ، الحديث (2653) . ومسلم في الصحيح 1/ 91 - 92، كتاب الإيمان (1) ، باب بيان الكبائر وأكبرها (38) ، الحديث (144/ 88) .