فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1952

بينَ حَجَريْنِ فقيلَ لها: مَنْ فعلَ بكِ هذا أَفُلانٌ؟ أَفلاَنٌ [1] ؟ حتَّى سُمِّيَ اليهوديُّ فأَوْمَأَتْ برأسِها، فجيءَ باليهوديِّ فاعتَرفَ، فأمرَ به [2] النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فَرُضَّ رأسُه بالحِجارةِ [3] .

2598 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال:"كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ، وهي عمَّةُ أنسِ بنِ مالكٍ، ثَنِيَّةَ جاريةٍ من الأنصارِ فأَتَوا النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأمَرَ بالقِصاصِ، فقال أنسُ بنُ النضرِ، عمُّ أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللَّهُ عنه: [لا] [4] واللَّهِ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: يا أنسُ كتابُ اللَّهِ القِصاصُ، فرَضيَ القومُ وقَبِلُوا الْأَرْشَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ مِن عبادِ اللَّهِ مَنْ لو أَقسَمَ على اللَّهِ لأبَرَّهُ" [5] .

2599 - عن أبي جُحَيْفَةَ أنّه قال:"سألتُ عليًا هل عِندَكم شيءٌ ليسَ في القرآنِ؟ فقال: والذي فلقَ الحبةَ وبَرَأَ النسمةَ ما عِندَنا إلّا ما في القرآنِ، إلَّا فَهْمًا يُعطَى رجلٌ في كتابِهِ، وما في الصحيفةِ! قلتُ: وما في الصحيفةِ؟ قال: العقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأنْ لا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرٍ" [6] .

(1) في المطبوعة (أَمْ فُلانٌ) والتصويب من البخاري.

(2) العبارة في المطبوعة (فاعترف به، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .) والتصويب من البخاري.

(3) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 213، كتاب الديات (87) ، باب إذا أقرَّ بالقتل مرة. . . (12) ، الحديث (6884) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1299، كتاب القسامة (28) ، باب ثبوت القصاص (3) ، الحديث (15/ 1672) .

(4) ليست في المطبوعة، والصواب إثباتها كما عند البخاري.

(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 274، كتاب التفسير (65) ، باب {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [سورة المائدة، الآية (45) ] (6) ، الحديث (4611) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1302، كتاب القسامة (28) ، باب إثبات القصاص. . . (5) ، الحديث (24/ 1675) . والثنِيَّة: السن القاطع. والأرش: الدية.

(6) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 246، كتاب الديات (87) ، باب العاقلة (24) ، الحديث (6903) . وبرأ النسمة: خلق النفس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت