فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 1952

2528 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال:"جاءَت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت:"إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد سَقاني ونَفَعَني، فقالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: هذا أبوكَ وهذهِ أُمُّكَ، فخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمِّه فانطلقَتْ بهِ" [1] ."

= في السنن 3/ 638، كتاب الأحكام (13) ، باب ما جاء في تخيير الغلام. . . (21) ، الحديث (1357) واللفظ له، وقال: (حسن صحيح) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 291، كتاب القضاء (13) ، باب التخيير (4) ، الحديث (1200) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 3، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 157، كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، الحديث (12611) واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 170، كتاب الطلاق، باب في تخيير الصبي بين أبويه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 708 - 709، كتاب الطلاق (7) ، باب من أحق بالولد (35) ، الحديث (2277) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 185 - 186، كتاب الطلاق (27) ، باب إسلام أحد الزوجين. . . (52) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 787 - 788، كتاب الأحكام (13) ، باب تخيير الصبي. . . (22) ، الحديث (2351) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 3، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت