2436 - عن حكيم بن معاوية القُشَيري، عن أبيه أنَّه قال:"قلتُ: يا رسول اللَّه ما حقُّ زوجة أحدِنا عليهِ؟ قال: أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوها إذا اكتسَيْت، ولا تَضْرِبْ الوجْهَ، ولا تُقبِّحْ ولا تَهجُرْ إلّا في البيت" [1] .
2437 - عن لَقيط بن صَبرة أنَّه قال:"قلتُ يا رسولَ اللَّه إن لي امرأةً في لسانِها شيءٌ -يعني البذاء- قال: طلَّقْها، قلت: إن لي منها وَلَدًا ولها صحبةٌ، قال: فمُرْها -يقولُ عِظْها- فإن يكُ فيها خير [2] فستَقبَلُ، ولا تضرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ" [3] .
= وقال الترمذي: (حديث حسن غريب، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 649، كتاب النكاح (9) ، باب في المرأة تؤذي زوجها (62) ، الحديث (2014) .
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 446 - 447، ضمن مسند حكيم بن معاوية البهزي، عن أبيه معاوية بن حيدة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 606، كتاب النكاح (6) ، باب في حق المرأة على زوجها (42) ، الحديث (2142) واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 432، الحديث (11396) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 593 - 594، كتاب النكاح (9) ، باب حق المرأة على الزوج (3) ، الحديث (1850) .
(2) عبارة المطبوعة:"خيرًا"والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 191، الحديث (1341) ، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 33، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 97 - 100، كتاب الطهارة (1) ، باب في الاستنثار (55) ، الحديث (142) واللفظ له، برواية مطوَّلة، وأخرجه الترمذي في السنن 1/ 56، كتاب الطهارة (1) ، باب ما جاء في تخليل الأصابع (30) ، الحديث (38) ، وقال: (حسن صحيح) مقتصرًا على أصله، دون ذكر الشاهد منه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 66، كتاب الطهارة (1) ، باب المبالغة في الاستنشاق (71) ، مقتصرًا على أصله، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 142، كتاب الطهارة وسننها (1) ، باب المبالغة في الاستنشاق. . . (44) ، الحديث (407) مقتصرًا على أصله، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 148، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 50، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق. . .، مقتصرًا على أصله، قوله:"أُميَّتك"بالتصغير أي جويريتك، أي لا تضرب الحُرَّة مثل ضربك للأمة. والظعينة: الزوجة.