فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1952

2382 - قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"كانَ زوجُ بَريرةَ عبدًا أسودَ يقالُ له: مُغِيث، كأني أنظرُ إليهِ يطوفُ خلفَها في سِكَكِ المدينةِ يبكي، ودُموعُهُ تسيلُ على لِحْيَتهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم للعباسِ: يا عباسُ، ألا تَعْجَبُ من حُبِّ مغيث بريرةَ ومن بُغضِ بريرةَ مغيثًا، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو راجعتيه، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ تَأْمُرُني؟ قال: إنما أنا أَشفعُ، قالت: لا حاجةَ لي فيه" [1] .

مِنَ الحِسَان:

2383 - عن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّها أرادَتْ أن تُعتِقَ مملوكينَ لها، زوجينِ، فسألَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأَمرَها أن تَبدأَ بالرجلِ قبلَ المرأةِ" [2] .

2384 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ بريرةَ عتَقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خيارَ لك" [3] .

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 408، كتاب الطلاق (68) ، باب شفاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوج بريرة (16) ، الحديث (5283) .

(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 673، كتاب الطلاق (7) ، باب في المملوكين يعتقان معًا. . . (22) ، الحديث (2237) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 161، كتاب الطلاق (27) ، باب خيار المملوكي. . . (28) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 846، كتاب العتق (19) ، باب من أراد عتق رجل (10) ، الحديث (2532) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 294، كتاب العتق (14) ، باب عتق العبد المتزوِّج. . . (4) ، الحديث (1210) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 206، كتاب العتق، من أدب الإعتاق، قوله:"زوجين"في رواية أبي داود هو"زوج"أي رجل وامرأة.

(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 673، كتاب الطلاق (7) ، باب حتى متى يكون لها الخيار (21) ، الحديث (2236) ، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 225، كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت