(قوله يجوز التخصيص) أى في جميع ألفاظ العموم (من اللفط العام) أى سواء كان العام جمعا أو لا
(قوله أبو بكر القفال) هو محمد بن على بن اسماعيل الكبير الشاشى
(قوله في أسماء الجموع) أى كالمسلمين والنساء والقوم
(قوله ثلاثة) أى لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح
(قوله ذلك) أى التخصيص في أسماء الجموع الى واحد
(قوله دليله الأسماء المبهمات) أى القياس على الأسماء المبهمات فإنها يجوز تخصيصها الى واحد
(فصل) واذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما يبقى وقالت المعتزلة يصير مجازا. وقال الكرخى ان خص بلفظ متصل كالإستثناء والشرط لم يصر مجازا، وان خص بلفظ منفصل صار مجازا. وهو قول القاضى أبى بكر الأشعرى. فالدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الإستعمال الحقيقة و (الدليل على من فرق أنا) قد وجدنا الأستثناء والشرط في الإستعمال كغيرهما من أنواع الكلام فدل على ان ذلك حقيقة. والدليل على الجميع ان اللفظ تناول كل واحد
من الجنس فإذا خرج بعضه بالدليل بقى الباقى على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه.