(قوله يدخل في كل خطاب الخ) أى وإن اقترن بقل لمساواتهم له في الحكم المستفاد من التركيب، وقيل لايدخل لأنه ورد على لسانه للتبليغ الى غيره فهو مبلغ فلايكون مبلغا إليه
(قوله لم يدخل معه الخ) أى من حيث الحكم لاخصاص الصيغة به، وأما من حيث اللفظ فلا خلاف في عدم تناوله
(قوله ومن الناس) أى وهم الحنفية والإمام أحمد بن حنبل
(قوله من قال الخ) أى محل الخلاف ما يمكن فيه إرادة الأمة معه ولم تقم قرينة على ارادتهم معه، بخلاف ما لايمكن فيه ذلك فلا تدخل الأمة قطعا نحو"ياايها الرسول بلغ"الآية، أو قامت قرينة على إرادتهم معه نحو"ياأيها النبى اذا طلقتم النساء"الآية فإن الأمة يدخلون معه قطعا، فإن ضمير الجمع فى"طلقتم"و"فطلقوهن"قرينة لفظية تدل على الدخول معه، وتخصيص النبى بالنداء تشريف له لأنه إمامهم وسيدهم
(قوله ماثبت الخ) أى لأن الأمر للمتبوع أمر لتابعه عرفا
(فصل) فأما اذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة. وهذا خطأ لأن ماخاطب به الأمة من الخطاب لايصح له، فلا يجوز ان يدخل فيه من غير دليل.