(قوله وأما ما يقتضيه الخ) أى مما لم ينص عليه
(قوله قولا له) أى لا مطلقا ولا مخرجا
(قوله يجوز الخ) أى وعليه صاحب اللب
(قوله قولا له) أى مخرجا خرجه الأصحاب على ذلك القول المنصوص عليه
(فصل) اذا نص في حادثة على حكم ونص في مثلها على ضد ذلك الحكم لم يجز نقل القول في احد المسئلتين الى الأخرى. ومن اصحابنا من قال يجوز نقل الجواب في كل واحدة من المسئلتين الى الأخرى وتخريجهما على قولين. وهذا غير صحيح لأنه لم ينص في كل واحدة منهما الا على قول، فلا يجوز ان ينسب اليه مالم ينص عليه، ولأن الظاهر انه قصد الفرق بين المسئلتين، فمن جمع بينهما فقد خالفه