فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 331

(قوله الوصف) أى وصف العلة

(قوله نفيا) أى في الحكم العدمى اتفاقا كتعليل عدم صحة التصرف لعدم العقل وكذا الوجودى على ما عليه المصنف كما يقال يجب قتل المرتد لعدم اسلامه

(قوله وليس بتراب) أى الجص مثلا

(قوله علة) أى للحكم الثبوتى لأن العلة لابد ان تكون أجلى من المعلول والنفى أخفى من الثبوت

(فصل) ويجوز ان تكون العلة ذات وصف ووصفين واكثر وليس لها عدد محصور. وحكى عن بعض الفقهاء انه قال لايزاد على خمسة اوصاف. وهذا لاوجه له، لأن العلل شرعية فإذا جاز ان يعلق الحكم في الشرع على خمسة اوصاف جاز ان يعلق على مافوقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت