[قوله غيرهم] أى غير الصحابة
(قوله لم يعمل به) أى وإن اتفق أن ما أرسله كان لا يروى إلا عن ثقة لأن التوثيق المبهم غير كاف
(قوله قبل) أى مطلقا
(قوله إماما) أى من ائمة هذا الشأن العارفين بشرائط القبول
(قوله ما قلناه) أى من أن مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل بها
(قوله حتى يعلم) أى أن الذى ترك تسميته عدل، ولأن العدل قد يروى عن غير العدل ايضا
(فصل) وان كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعى رضى الله عنه مراسيله عندنا حسن، فمن أصحابنا من قال مراسيله حجة لأنها تتبعت فوجدت كلها مسانيد. ومنهم من قال هى كغيرها، وانما استحسنها الشافعى رضى الله عنه استئناسا بها لا انها حجة. فأما اذا قال أخبرنى الثقة عن الزهرى فهو كالمرسل لأن الثقة مجهول عندنا فهو بمنزلة من لم يذكره أصلا. وأما خبر العنعنة اذا قال أخبرنا مالك عن الزهرى فهو مسند. ومن الناس من قال حكمه حكم المرسل. وهذا خطأ لأن الظاهر انه سماع عن الزهرى وان كان بلفظ العنعنة، فوجب ان يقبل