فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 437

ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقًا قال به: مالك وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، والشافعي وأصحابه [2] ، والحنابلة [3] ، وقال بعض المفسرين منهم:

الطبري [4] ، وابن عطية [5] ، والكلبي [6] ، وابن العربي [7] ، والقرطبي [8] ، والسمرقندي [9] .

قال ابن عطية"أما النكاح على الإجارة فظاهر من الآية، وهو أمر قد قرره شرعنا وجرى في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن" [10] 0). يريد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم [11] 1) عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال - عليه الصلاة والسلام-:"هل عندك من شئ تصدقها ؟"قال: ما عندي إلا إزاري فقال:"إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا"فقال: ما أجد شيئًا، فقال:"التمس ولو كان خاتمًا من حديد"فلم يجد، فقال:"أمعك من القرآن شيء ؟"قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسورٍ سماها، فقال:"زوجناكها بما معك من القرآن".

(1) انظر: المنتقى شرح الموطاء للباجي (3/75) ، وأحكام القرآن لابن العربي (3/384) .

(2) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/265) ، والأم (5 / 173) ، ومغني المحتاج للشربيني (4/ 367 - 368) .

(3) انظر: المغني (10 / 101) ، وكشاف القناع (5/ 129 ـ 130) .

(4) انظر: تفسير الطبري (18/229) .

(5) انظر: المحرر الوجيز (ص 1439) .

(6) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (3/105)

(7) انظر: أحكام القرآن (3/384 - 385) .

(8) انظر: الجامع لإحكام القرآن (13/ 242) .

(9) انظر: بحر العلوم (2/ 515) .

(10) 10) المحرر الوجيز (ص 1439) .

(11) 11) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب السلطان ولي، حـ 5135. موسوعة الحديث الشريف ( ص 444 ) ، واللفظ له ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح باب الصداق، حـ 1425. موسوعة الحديث الشريف ( ص 915 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت