فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 437

فقال:سألت عائشة، فذكر الحديث بمعناه [1] ، وهو نص في المسألة" [2] ."

القول الراجح:

فالراجح - والله أعلم - هو جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته أو عكسه من غير كراهة، لعدم الدليل على النهي، ولورود أدلة دالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل مع أزواجه من إناء، واحد ويلزم من ذلك النظر إلى جميع البدن ومنه العورة. وهذا ما ذهب إليه ابن خويزمنداد.

فتبين أن ابن خويزمنداد وافق الصواب في هذه المسألة، إلا في قوله:"وظاهر الفرج دون باطنه"فإنه لم يرد دليل يحرم ذلك.

والله أعلم.

(1) انظر: صحيح ابن حبان (12/390) برقم: (5577) .

(6) فتح الباري (1/473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت