فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 437

رابعًا: وبحديث: (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته، فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى) [1] .

وكل ما استدلوا به يدور ما بين ضعيف أو موضوع، ولم أقف على دليل يصح في النهي عن النظر إلى عورة الزوجة أو الأمة أو العكس، بل قد ورد حديث يدل على جواز ذلك، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كنت اغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد" [2] .

(1) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/271) ، وقال ابن أبي حاتم:"سألت أبي عنه فقال: موضوع، وبقية = = مدلس". انظر: علل الحديث (2/295) برقم: (2394) ، وانظر: تلخيص الحبير لابن حجر (3/316) برقم: (1489) . وقال الألباني عنه أنه حديث موضوع، وقال:"والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل، فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجته، فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟! اللهم لا ..". انظر: السلسلة الضعيفة (1/351-354) برقم: (195) .

(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، حـ 250. موسوعة الحديث الشريف (ص23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت