فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 437

الذي ترجح لدي أن قسم الفيء مفوض إلى اجتهاد الإمام يفعل ما يراه من تسوية، وتفضيل، وهو ما رجحه الإمام أحمد في رواية، وابن قدامة [1] ، وابن مفلح [2] ، وذلك لأنه لم يرد نص في المسألة يجب الرجوع إليه، وكلًا من القولين قال به اثنان من الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأخذ بسنتهم، كما في حديث العرباض بن

سارية، وفيه:"فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ" [3] .

فالأخذ بالقولين والحال هذه أولى.

فتبين أن قول ابن خويز منداد في هذه المسألة صواب .

والله أعلم.

(1) انظر: المغني (9/301) .

(2) انظر: الفروع (6/291) .

(3) رواه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حـ 4607. موسوعة الحديث الشريف (ص1561) ، ورواه الترمزي في جامعه، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، حـ 2676. موسوعة الحديث الشريف (ص1921) ، وابن ماجة في سنته، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حـ 43. موسوعة الحديث الشريف (ص2479) ، وصححه الألباني في صحيح جامع الترمزي برقم: (2676) ( 3/69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت