فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 437

اختلف العلماء في حكمها على أقوال:

القول الأول:

إن الشورى واجبة على الولاة.

قال به: الجصاص [1] ، وابن خويزمنداد، وابن عطية [2] ، والرازي [3] ، وأبو حيان [4] .

واستدلوا بالآتي:

1-بقوله تعالى: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } فظاهر الأمر يقتضي الوجوب [5] .

2-وقوله تعالى: { وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) } الشورى:38. فالله مدح المؤمنين بها، وذكر المشورة مع الإيمان، وإقامة الصلاة، يدل على جلالة موقع المشورة، ويدل على أنا مأمورون بها [6] .

3-وبفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان كثير المشاورة لأصحابه، والشواهد كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، وكذلك بفعل الصحابة من بعده.

القول الثاني:

إن الشورى مندوبة وليست واجبة.

(1) انظر: أحكام القرآن، له (2/52) و (3/511) .

(2) انظر: المحرر الوجيز (ص376) .

(3) انظر: التفسير الكبير (9/67) .

(4) انظر: البحر المحيط (3/142) .

(5) انظر: التفسير الكبير (9/67) .

(6) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت