فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 437

قال ابن قدامة: (ولا نعلم له مخالفًا في الصحابة) [1] .

3/ لأنه متى أراد ساعة لا يستعمل فيه لفظ الحين عادة لعدم الحاجة إلى اليمين في الامتناع عن الكلام في ساعة واحدة، لأنه يوجد فيها عادة بلا يمين، ومتى أراد أربعين سنة، أو قيام الساعة استعمل فيه لفظ الأبد في العرف، فلو كان مراده ذلك لم يذكر الحين فتعين الأوسط، وهو ستة أشهر [2] .

4/ إن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة أشهر كما في قوله تعالى: { تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ } إبراهيم: 25، قال غير واحد من المفسرين: إنه ستة أشهر، فيحمل مطلق كلام الآدمي على مطلق كلام الله تعالى [3] .

القول الثاني:

أن الحين في هذه المسألة ينصرف إلى: سنة.

(1) المغني (13/573) . ... ... ... ... ... ... ... ...

(2) انظر: المبسوط (6/113) ، والعناية شرح الهداية للبابرتي (5/154) وفتح القدير لابن الهمام (5/155) .

(3) انظر: المغني (13/572) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت