فيقال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل، ولهذا لم ينكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - على معاذ.
بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس عنده علم منها.
فلو قيل: هل يحرم صوم العيدين؟
جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم، ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبينها لهم، ولو قيل: هل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر؟ لم يجز أن نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنه من العلوم الكونية.
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص هذا العلم بمعاذ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث أن بعض الناس لو أخبرته بشيء من العلم أفتتن، قال ابن مسعود: (إنك لن تحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة) ، وقال علي: (حدثوا الناس بما يعرفون) ، فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله.
الحادية والعشرون: تواضعه - صلى الله عليه وسلم - لركوب الحمار مع الإرداف عليه. النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرف الخلق جاهاً، ومع ذلك هو أشد الناس تواضعاً، حيث ركب الحمار وأردف عليه، وهذا في غاية التواضع؛ إذ إن عادة الكبراء عدم الإرداف، وركب - صلى الله عليه وسلم - الحمار، ولو شاء لركب ما أراد، ولا منقصة في ذلك؛ إذ إن من تواضع لله -- عز وجل --رفعه.
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردف معاذاً لكن يشترط للإرداف أن لا يشق على الدابة، فإن شق؛لم يجز ذلك.
الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسالة. حيث أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذاً وجعلها من الأمور التي يبشر بها.
الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ - رضي الله عنه -. وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصه بهذا العلم, واردفه معه على الحمار.