فهرس الكتاب
الصفحة 352 من 1408

أما إذا وجد الاحتمال، فيجب الاستفصال، مثل: أن يسأل عن رجل مات عن بنت وأخ وعم شقيق، فيجب الاستفصال عن الأخ: هل هو شقيق أو لأم؟ فإن كان لأم، سقط، وأخذ الباقي العم، وإلا، سقط العم، وأخذ الباقي الأخ.

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، لقوله:"أوف بنذرك"، وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة.

فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة: أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه، فإذا خشي، كان ممنوعاً، مثل: لو أراد أن يذبح عند جبل، فالأصل أنه جائز، لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية، كان ممنوعاً.

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله، لقوله:"هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟"، لأن"كان"فعل ماض، والمحظور بعد زوال الوثن باقٍ، لأنه ربما يعاد.

السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله، لقوله:"فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟".

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية، لقوله:"فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله".

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، فإنه يمنع منه ولو لم يقصده، لكن مع القصد يكون أشد إثماً، ولهذا قال شيخ الإسلام a عبد الوهاب: ولو لم يقصده.

العاشرة: لا نذر في معصية الله ، هكذا قال المؤلف، ولفظ الحديث المذكور:"لا وفاء لنذر"، وبينهما فرق. فإذا قيل لا نذر في معصية، فالمعنى أن النذر لا ينعقد.

وإذا قيل: لا وفاء، فالمعنى أن النذر ينعقد، لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وبهذا. لكن:"لا نذر"يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح:"ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام