فهرس الكتاب
الصفحة 346 من 1408

(ق) : قوله:"نذر"، النذر في اللغة: الإلزام والعهد. واصطلاحاً: إلزام المكلف نفسه لله شيئاً غير واجب. وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير واجب، وأنه إذا نذر الواجب صح النذر وصار المنذور واجباً من وجهين: من جهة النذر، ومن جهة الشرع، ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء. والنذر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، لأن النبي نهى عنه، وقال:"لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" (1) ، ولأنه إلزام لنفس الإنسان لما جعله الله في حل منه، وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم، وتجده يسأل العلماء يميناً وشمالاً يريد الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض، أو تأخر له حاجة يريدها، تجده ينذر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع الضرر إلا بهذا النذر.

قوله:"إبلاً"اسم جمع لا واحد له من لفظه، لكن له واحد من معناه، وهو البعير.

قوله:"ببوانه"، الباء بمعنى في، وهي للظرفية، والمعنى: بمكان يسمى بوانه.

(ف) : قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع.

(ق) : قوله:"هل كان فيها وثن"، الوثن: كل ما عبد من دون الله ، من شجر، أو حجر، سواء نحت أو لم ينحت. والصنم يختص بما صنعه الآدمي.

قوله:"الجاهلية"، نسبة إلى ما كان قبل الرسالة، وسميت بذلك، لأنهم كانوا على جهل عظيم.

قوله:"يعبد"، صفة لقوله:"وثن"، وهو بيان للواقع، لأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله .

(ف) : فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن، ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله .

(ق) : قوله:"قالوا: لا"، السائل واحد، لكنه لما كان عنده ناس أجابوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول.

(1) البخاري: كتاب القدر/ باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، ومسلم: كتاب النذر/ باب النهي عن النذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام