فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1408

و (الرقى) : هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العين والحمة.

و (التولة) : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(تم) : قوله: (التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين) (شيء) هنا شاملة لأي شيء يعلق دون صفة معينة، وخصَّ بعض العلماء التمائم بما كان متخذًا من الخرز، وبعضهم خصه بما كان مصنوعًا من الجلد ونحوه، وهذا ليس بجيد، بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين واتقاء الضرر أو لجلب خير نفسي.

ثم قال: (لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف) يعنى: إذا كان المعلق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا ليدفع العين أو علق على صدره شيئا كسورة الإخلاص أو آية الكرسي؛ ليدفع العين، أو ليدفع الضرر عنه فهذا من حيث التعليق يسمى تميمة فهل هذه التميمة جائزة؟ أم غير جائزة؟

قال الشيخ - رحمه الله - إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف، فجوزها ورخص فيها بعض السلف، ويعني ببعض السلف: بعض كبار الصحابة، ومال إلى هذا القول بعض أهل العلم الكبار وبعضهم لم يرخص فيها كابن مسعود - رضي الله عنه - وكأصحاب ابن مسعود الكبار منهم: إبراهيم النخعي، وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم والأسود وأصحاب ابن مسعود جميعا فالحاصل أن السلف اختلفوا في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت