فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1408

(تم) : قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، المقصود بقوله (ونحوهما) ما يكون نحو الحلقة والخيط مثل الخرز والتمائم والحديد، ونحو ذلك مما قد يلبس.ومثله أيضًا ما يعلق في البيوت، أو في السيارات، أو يعلق على الصغار، ونحو ذلك مما فيه لبس أو تعليق، فكل ذلك يدخل في هذا الباب، وإنه من الشرك.

والحلقة: إما أن تكون من صفر يعني من نحاس، وإما أن تكون من حديد، أو تكون من أي معدن، والخيط معروف، والمراد عقدهُ في اليد على وجه الاعتقاد، وليس المراد خيطا بعينه.

(ق) : قوله:"لرفع البلاء، أو دفعه"، الفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول البلاء، والدفع قبل نزول البلاء. وشيخ الإسلام a بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع، وإنما ينكر السبب غير الصحيح.

(تم) : وكان للعرب اعتقاد في الحلقة والخيط ونحوهما كالتمائم وغيرها إذ كانوا يعتقدون أن من تعلق شيئًا من ذلك أثر فيه ونفع، إما من جهة دفع البلاء قبل وقوعه، وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعد وقوعه.

ولهذا قال الشيخ -رحمه الله - لرفع البلاء أو دفعه؛ لأن الحالتين موجودتان فمنهم من يعلق الحلق والخيوط ونحوهما قبل وقوع البلاء لدفعه، ولا شك أن هذا أعظم إثما وذنبًا من الذي يعلق هذه الأشياء لرفع البلاء بعد حصوله لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة تدفع قدر الله جل وعلا.

فالصنف الأول هم من ذكرنا والصنف الثاني: هم الذين يلبسون تلك الأشياء ويعلقونها لرفع البلاء بعد حصوله كمن مرض فلبس خيطا ليرفع ذلك المرض، أو أصابته عين فلبس الخيط؛ ليرفع تلك العين، وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت