فهرس الكتاب
الصفحة 1162 من 1408

الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله . تؤخذ من الإجماع على ذلك، والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في الدين، والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل لقوله تعالى: { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } (النساء: 58) ، و { فإن } هذه شرطية لا تدل على وقوع التنازع، بل إن فرض ووقع، فالمردّ إلى الله ورسوله، فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، ولما قيل للإمام أحمد: إن فلاناً يقول: أجمعوا على كذلك، أنكر ذلك وقال: وما يدريه لعلهم اختلفوا، فمن ادعى الإجماع، فهو كاذب، ولعل الإمام أحمد قال ذلك، لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع، فيقولون: هذا إجماع المحققين، وما أشبه ذلك.

وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب، وأن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (أنا ابن عبد المطلب) (1) أنه من قبيل الإخبار وليس إقراراً ولا إنشاء، والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبداً لغير الله ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (يابني عبد مناف) (2) ، وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار.

الثانية: تفسير الآية. يعني قوله تعالى: { فلما آتاهما صالحاً …. } الآية، وسبق تفسيرها.

(1) سبق تخريجه.

(2) البخاري: كتاب الوصايا / باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، حديث (2753) ، ومسلم: كتاب الإيمان /باب: في قوله { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } (الشعراء: 214) ، حديث (204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام