فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 2136

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت ) بكسر الطاء ( فنحرها ثم خلى بين الناس وبينها يأكلونها فليس عليه شيء ) أي لا بدل عليه لأنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت البيان ولم يذكر أن عليه البدل ( وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها ) غنيا أو فقيرا ( غرمها ) بكسر الراء دفع بدلها هديا كاملا لا قدر أكله أو ما أمر بأكله على أصح القولين في المذهب

( مالك عن ثور ) بمثلثة ( ابن زيد الديلي ) بكسر الدال وإسكان التحتية ( عن عبد الله بن عباس مثل ذلك ) المروي عن سعيد وروى ذلك أيضا عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار

( مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء ) عن صيد لزمه ( أو نذرا ) أوجبه على نفسه ( أو هدي تمتع ) أو قران ( فأصيبت في الطريق فعليه البدل ) وله الأكل وإطعام الغني والقريب لضمانه بدله

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ) مثلا ( ثم ضلت أو ماتت ) قبل بلوغ المحل ( فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها ) أي لم يبدلها

( مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء ) للصيد ( والنسك ) وهو ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعهما الإحرام والمعروف عن مالك جواز أكل من وجب عليه دم لنقص في حج أو عمرة مطلقا منه حتى هدي الفساد عن المشهور وإنما يمنع من الأكل من الثلاثة السابقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت