فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 2136

من طريق سفيان بن سعيد الثوري والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي من رواية عبدة بن سليمان وابن ماجه من رواية وكيع والطحاوي من طريق سفيان بن عيينة وابن عبد البر من طريق وهيب بن خالد خمستهم عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي وكذا رواه جعفر بن عون وروح بن القاسم وغيرهم عن هشام قال في الإصابة ولم يسم أحد منهم والد ناجية لكن قال بعضهم الخزاعي وبعضهم الأسلمي ولا يبعد التعدد فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي حدثه أنه كان مع البدن أيضا

وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ناجية الخزاعي عينا في فتح مكة وقد جزم أبو الفتح الأزدي وأبو صالح المؤذن بأن عروة تفرد بالرواية عن ناجية الخزاعي فهذا يدل على أنه غير الأسلمي انتهى

لكن جزمها بذلك لا يدل على أن هذا الحديث عنه وكذا بعثه عينا في الفتح وكون ذؤيب مع البدن لا دلالة فيه على أنه السائل فلعل الصواب ورواية من قال إنه الأسلمي لا سيما وهم حفاظ ثقات وقد جزم ابن عبد البر بأنه ناجية بن جندب الأسلمي ثم قال إنه اختلف على ابن عباس فطائفة روت عنه ما يدل على أنه ناجية الأسلمي وطائفة روت أن ذؤيبا الخزاعي والد قبيصة حدثه وربما بعث صلى الله عليه وسلم أيضا معه هديا فسأله كما سأله ناجية انتهى

وقال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن ناجية بن جندب الأسلمي صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب ) بكسر الطاء أي هلك ( من الهدي ) قال في المشارق والنهاية وقد يعبر بالعطب عن آفة تعتريه تمنعه عن السير ويخاف عليه الهلاك ( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ) وجوبا ( ثم ألق قلادتها في دمها ) قال مالك مرة أمره بذلك ليعلم أنه هدي فلا يستباح إلا على الوجه الذي ينبغي وتأوله مرة على أنه نهى أن ينتفع منها بشيء حتى لا تحبس قلادتها لتقلد بها غيرها ( ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها ) زاد في مسلم وغيره في حديث ابن عباس ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك قال المازري قيل نهاه عن ذلك حماية أن يتساهل فينحره قبل أوانه قال القرطبي لأنه لو لم يمنعهم أمكن أن يبادر بنحره قبل أوانه وهو من المواضع التي وقعت في الشرع وحملها مالك على سد الذرائع وهو أصل عظيم لم يظفر به غير مالك لدقة نظره قال عياض فما عطب من هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث وبه قال مالك والجمهور وقالوا لا يدل عليه لأنه موضع بيان ولم يبين ذلك صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته وأجاز الجمهور بيعه ومنعه مالك فإن بلغه محله لم يأكل من جزاء وفدية ونذر مساكين وأكل مما سوى ذلك على مشهور المذهب وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت