له من الآية واجتهاد وهو محل النزاع فلا حجة فيه لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل الأصول
( قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا ) من إطلاق الجمع على ما فوق الواحد فتكره المرة الثانية فأكثر لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا كل واحدة في سنة مع تمكنه من التكرير نعم إن شرع في المكروه لزمه إتمامها لأنه من قسم الجائز وأجاز الجمهور وكثير من المالكية التكرار بلا كراهة للحديث السابق العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حتى بالغ ابن عبد البر فقال لا أعلم لمن كره ذلك حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بالحج إلا ما نقل عن الحنفية أنها تكره يوم عرفة والنحر وأيام التشريق
( قال مالك في المعتمر يقع بأهله ) يجامعها ( إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى ) قضاء عن التي أفسد ( يبتدىء بها ) عاجلا ( بعد إتمامه التي أفسد ) ها بالوقاع ( ويحرم ) في عمرة القضاء ( من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم ) في التي أفسد ( من مكان أبعد من ميقاته ) كمصري أحرم من ذي الحليفة بعمرة فأفسدها ( فليس عليه أن يحرم ) في قضائها ( إلا من ميقاته ) كالجحفة ( قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ) ناسيا ( ثم وقع بأهله ) معتقدا تمام عمرته ( ثم ذكر ) ذلك ( قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت ) لبطلان الطواف الأول بعدم الطهارة ( وبين الصفا والمروة ) لأن صحة السعي بتقدم الطواف وقد عدم بعدم شرطه وهذا إتمام للعمرة الفاسدة بالوقاع
( ويعتمر عمرة أخرى ) قضاء عنها سريعا ( ويهدي ) للفساد ( وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك ) إذ النساء شقائق الرجال
( قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه ) وإن كان فيه فضل لا يتعين و ( من شاء أن يخرج من