فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 2136

5 ترك الوضوء مما مسته النار قال المهلب كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين

وقال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل فقال أحمد بالوضوء منه لشدة زهومته واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر ( عن عطاء بن يسار ) بلفظ ضد يمين ( عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ) أي لحمه وفي رواية للبخاري معرق أي أكل ما على العرق بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظم ويقال له أيضا العراق بالضم وأفاد القاضي إسماعيل ذلك في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عمه صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة كما في الصحيحين عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ ولا مانع من التعدد كما في الفتح

( ثم صلى ولم يتوضأ ) فهذا نص في أن لا وضوء مما مست النار

وأما خبر زيد بن ثابت مرفوعا الوضوء مما مست النار وحديث أبي هريرة وعائشة رفعاه توضؤوا مما مست النار أخرج الثلاثة مسلم وحديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل فقد حمل ذلك الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة دسومته وزهومة لحم الإبل وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها وبأنها منسوخة بقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود وغيره

وقد أومأ مسلم إلى النسخ فروى أولا أحاديث زيد وأبي هريرة وعائشة ثم عقبها بحديث ابن عباس هذا فرواه عن القعنبي والبخاري عن ابن يوسف كلاهما عن مالك به

( مالك عن يحيى بن سعيد ) بكسر العين الأنصاري ( عن بشير ) بضم الموحدة وفتح المعجمة ( ابن يسار ) بتحتية ومهملة ( مولى بني حارثة ) من الأنصار الأنصاري الحارثي المدني وثقه ابن معين قال ابن سعد كان شيخا كبيرا فقيها أدرك عامة الصحابة وكان قليل الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت