فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 2136

قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قلت بلى قال فهذه بهذه

( مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) واسمه فروخ القرشي مولاهم المدني ( يقلس ) بكسر اللام من باب ضرب قال في النهاية القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء ( مرارا وهو في المسجد ) النبوي ( فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي ) لأنه ليس بناقض

( وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليمضمض من ذلك ) فاه ( وليغسل فاه ) استحبابا

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ) بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة أي طيب بالحنوط وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة ( ابنا ) اسمه عبد الرحمن كما في رواية الليث عن نافع عند العلاء بن موسى بن الجهم في نسخته ( لسعيد بن زيد ) بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين

( وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ ) قال أبو عمر أدخل مالك هذا الحديث إنكارا لما روي مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وإعلاما أن العمل عندهم بخلافه ولم يختلف قوله إنه لا وضوء على من حمل ميتا واختلف قوله في غسل من غسل ميتا

ومعنى الحديث أن من حمل ميتا أو شيعه فليكن على وضوء لئلا تفوته الصلاة عليه لا أن حمله حدث اه

وحديث من غسل ميتا الخ رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا ورواته ثقات إلا عمرا فليس بمعروف وقال أبو داود إنه منسوخ ولم يبين ناسخه

وحكى الحاكم عن الذهبي ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت

( وسئل مالك هل في القيء وضوء قال لا

ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه ) ندبا ( وليس عليه وضوء ) زيادة إيضاح لأنه مفاد قوله لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت