فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 2136

باشتراء أو هبة أو ميراث ) فلا يضيفه لما عنده الناقص عن النصاب بل يستقبل بهما ( ومثل ذلك العرض ) أي عرض التجارة ( لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ) أي يزكى ( ربحه مع رأس المال ) ولو قبل الحول بيوم ( ولو كان ربحه فائدة ) هبة ( أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى حول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه فغذاء الغنم ) بمعجمتين سخالها جمع غذي بزنة كريم وكرام ( منها كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف في وجه آخر ) هو ( أنه إذا كان للرجل ) مثلا ( من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه ) لأنه لا تجب عليه زكاة الفائدة ( حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها ) زكاها ( مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية ) وحاصله أن ولادة الماشية كربح المال إن تم به النصاب قبل مجيء الساعي بيوم زكيت بخلاف ما أفاد بشراء أو هبة أو ميراث فلا يكمل النصاب بذلك وإن كان عنده نصاب ماشية ثم أفاد ماشية أضافها إلى حول الأولى

( قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ) من الخلاف وقال الشافعي لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج الماشية إذا كانت نصابا فإذا لم تكن نصابا لم يعتد بالسخال وقال أبو حنيفة إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا أو كبارا وفي آخره كذلك فالزكاة فيهما وإن نقصت في الحول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت