فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 2136

إلى دار آخرين فلم يجب فقيل له في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن في دار فلان كلبا وفي دار الآخر هرة والهرة ليست بنجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات

( قال مالك لا بأس به ) أي يجوز الوضوء بما شربت منه ( إلا أن يرى على فمها نجاسة ) فإن غيرت الماء منع

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ) بن خالد القرشي ( التيمي ) أبي عبد الله المدني ثقة له أفراد من صغار التابعين روى عن جابر وعائشة وأنس وخلق وعنه ابنه موسى ويحيى الأنصاري والأوزاعي وجماعة وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم وقال أحمد في أحاديثه شيء يروي أحاديث مناكير مات سنة عشرين ومائة على الصحيح وقيل قبلها بسنة

( عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي حاطب ) بن أبي بلتعة ثقة من التابعين مات سنة أربع ومائة روى له مسلم والأربعة

( أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاصي ) بن وائل السهمي الصحابي المشهور أسلم عام الحديبية وولي إمرة مصر مرتين وهو الذي فتحها وبها مات سنة نيف وأربعين وقيل بعد الخمسين

( حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاصي لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ) للشرب منه فنمتنع عنه

( فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا ) واتركنا على اليقين الأصلي الذي لا يزول بالشك العارض أي فكل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أم لم تخبرنا بدليل قوله ( فإنا نرد على السباع وترد علينا ) أي أنه أمر لا بد منه وهي طاهرة لا ينجس الماء بشربها منه وقد قال صلى الله عليه وسلم لها ما حملت ولنا ما بقي شراب وطهور رواه عبد الرزاق

وقال صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء رواه الطيالسي والشافعي وأحمد وغيرهم

رح 4 ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن ) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أي أنه ( كان الرجال والنساء ) ظاهره التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق كذا في فتح الباري ومراده بالتعميم أن اللفظ لا يختص بالمحارم والزوجات بل يشمل غيرهم لأن هذا كان قبل الحجاب وإلا نافى كلامه بعضه بعضا

( في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فيه أن الصحابي إذا أضاف الفعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت