والزاي [1] والفاء والكاف على الجمل التي يخالف زفر والشافعي ومالك الحكم (فيها) [2] [3] .
وقد آثرنا أن لا يخل الكاتب بها [4] ؛ لتكون فارقة بين ما يلتبس في الخط من الجملة الفعلية، صونًا للكِتَاب عن غلط/ الكُتَّاب، وإعانة للمبتدئ والقاصر في علم العربية، ولسرعة [5] الوقوف على المسائل الخلافية.
هذا وقد اعتمدت في الاختيار والتصحيح [6] على محققي الروايات والداريات من أهل الترجيح [7] ، وأشرت بأصح ما يفتى به إلى أنه أصح (صحيح) [8] [9] .
وسميته: مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان، أسكنه الله فسيح الجنان, والله أسأل أن ينفع به النفع العميم، ويجعله خالصًا لوجهه
(1) في (ب) : (والزاء) .
(2) ساقطة من (ب) .
(3) أي: رقمنا الزاي علامة لزفر على الجملة التي يخالف زفر ما فيها من الحكم لأئمتنا، ورقمنا الفاء علامة للشافعي على الجملة التي يخالف الشافعي ما فيها في الحكم لأئمتنا، ورقمنا الكاف علامة لمالك على الجملة التي يخالف مالك ما فيها في الحكم لأئمتنا. [الفتني 5/أ]
(4) أي: بالرقوم [البرهان 4/أ]
(5) في (ب) : (بسرعة) .
(6) أي في المسائل الخلافية. [البرهان 4/ب]
(7) كشمس الأئمة السرخسي، وصاحب الهداية، والكافي، وقاضي خان وغيرهم. [البرهان 4/ب]
(8) في (ب) : (من تصحيح آخر) .
(9) كما في قوله: ويطهر بالذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه، على أصح ما يفتى به، يعني: اختلف المشايخ في طهارة لحم غير المأكول بالذبح، فصحح صاحب الهداية والتحفة أن لحمه يطهر بالذكاة الشرعية، وصحح كثير من المشايخ أن جلده يطهر بالذكاة دون لحمه، وهذا التصحيح أصح من تصحيح صاحب الهداية والتحفة. [الفتني 5/ب]