فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 354

وبطل بيعه [1] الصيد وشراؤه، وإن جرحه أو قطع عضوه أو (نتف) [2] شعره ضمن ما نقصه، وتمام قيمته [3] إن أخرجه من [4] حيِّز [5] الامتناع [6] بنتف ريشه أو قطع قوائمه، و (ضمن) [7] قيمة لبنه وبيضه بحلبه [8] وكسره، وإن خرج منه فرخ ميِّت ضمنه [9] ، ويتضاعف الجزاء على القارن [10] .

ولا شيء بقتل غراب [11] ، وحدأة، وذئب، وحيَّة، وعقرب، وفأرة، وكلب عقور، وبعوض، ونمل، وبرغوث، وقُرَاد [12] ، وسلحفاة [13] ، وتصدق بما شاء بقتل جرادة/ أو قملة جسده [14] .

(1) أي: بيع المحرم. [البرهان 181/أ]

(2) ساقطة من (أ) .

(3) أي: وضمن تمام قيمته. [البرهان 181/أ]

(4) في (م) : (عن) .

(5) في (أ) : (خير) .

(6) لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع؛ فيغرم جزاءه. [البرهان 181/أ] مختصر القدوري 1/ 187.

(7) ساقطة من (أ، م) .

(8) في (أ) : (بحبله) ، وهو خطأ.

(9) في (م) زيادة: (حيًا) .

أي: ضمن قيمته حيًا إذا علم أنه كان حيًا، ومات بسبب الكسر، وإن علم أنه كان ميتًا فلا شيء عليه. مختصر القدوري 1/ 187 - 188.

(10) أي: وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دمًا فعليه دمان دم لحجته ودم لعمرته. الجامع الصغير 151؛ مختصر القدوري 1/ 190.

(11) في (ب) : (الغراب) .

(12) القراد: نوع من الذباب يقف غالبًا على الحيوانات فترات طويلة وقد يسبب لها مرضًا أحيانًا. لسان العرب 3/ 348.

(13) مختصر القدوري 1/ 188؛ المبسوط للسرخسي 4/ 101.

(14) أو قملتين أو ثلاثًا وكذا لو ألقاها من ثوبه؛ لأنها متولدة من التفث الذي على البدن، وقيدها بكونها من جسده؛ لأنه لو وجدها على الأرض فقتلها لم يكن عليه شيء. مختصر القدوري مع شرحه اللباب 1/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت