وجعلوكا [1] طواف القدوم سنة لا واكجبًا [2] .
ولا يَكرسه وصل الأسابيع إذا صدر عن وتر [3] .
ثم استلم الحجر، واخرج إلى الصفا،/ وقم عليه مستقبل البيت [4] مكبرًا مهللًا مصلِّيًا على النَّبي صلى الله عليه وسلم رافعًا داعيًا ربَّك بحاجتك، ثم اهبط نحو المروة ساعيًا بين الميلين (فقط) [5] ، وافعل عليها [6] فعلك على الصفا، وقد تمَّ شوط في الصحيح [7] ، فطف بينهما سبعة هكذا، ثم أقم بمكة حرامًا، (وطف) [8] بالبيت كلَّما بدا لك [9] .
ثم اخطب في اليوم السَّابع [10] والتَّاسع [11] والحادي عشر [12] ، وعلِّم فيها المناسك، وما قلناز بها يوم التروية وتلويه [13] .
(1) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 165/ب] مختصر القدوري 1/ 170؛ المهذب 1/ 232.
(2) كما أوجبه مالك. [البرهان 165/ب] الكافي 135.
(3) أي: ولا يكره أبو يوسف وصل الأسابيع في الطواف إذا صدر الطائف عن وتر كثلاثة أو خمسة أو سبعة، وكرهه أبو حنيفة محمد. [البرهان 165/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 47؛ مجمع البحرين 225.
(4) في (ب) : (القبلة) .
(5) ساقطة من (ب) .
(6) في (أ) زيادة: (ما) .
(7) احترز به عما ذكر الطحاوي أنه يطوف بينهما سبعة أشواط من الصفا إلى الصفا، ولا يعتبر رجوعه شوطًا آخر بل يجعل المجموع شوطًا. [البرهان 166/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 12.
(8) كررت مرتين في (م) .
(9) مختصر القدوري 1/ 169 - 170؛ المبسوط للسرخسي 4/ 9 - 12؛ تحفة الفقهاء 1/ 401 - 403.
(10) أي: في اليوم السابع من ذي الحجة خطبة واحدة لا جلوس فيها بعد صلاة الظهر، وعلم فيها المناسك والخروج إلى منى وإلى عرفة والصلاة فيها والوقوف والإفاضة. [البرهان 166/أ] مجمع البحرين 226.
(11) وهو يوم عرفة فيخطب فيه خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة. الهداية 1/ 142.
(12) بمنى خطبة واحدة بعد صلاة الظهر لا جلوس فيها كخطبة اليوم السابع. [البرهان 166/أ] مجمع البحرين 226.
(13) أي: وما قلنا نحن بالخطب يوم التروية وهو اليوم الثامن، وتلويه: وهو يوم عرفة ويوم النحر كما قال زفر. [البرهان 166/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 53.