فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97437 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أحكم اللَّه - عز وجل - كتابه ، أن فرض الصلاة موقوت ، والموقوت - واللَّه أعلم -: الوقت الذي يصلى فيه ، وعددها ، فقال - عز وجل -: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعها ، ونحن

ذاكرون الوقت . -

ثم ذكر حديث عروة بن الزبير وابن عباس رضي اللَّه عنهما المتعلق

به بإقامة جبريل عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم - أول وقت الصلاة وآخرها - .

الأم (أيضاً) : باب (سجود التلاوة والشكر) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أحبُّ أن يدع شيئاً من سجود القرآن ، وإن

تركه كرهته له ، وليس عليه قضاؤه ؛ لأنَّه ليس بفرض.

فإن قال قائل: ما دلَّ على أنه ليس بفرض ؟

قيل: السجود صلاة ، قال اللَّه تعالى:

(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.

فكان الموقوت يحتمل: مؤقتاً بالعدد ، ومؤقتاً بالوقت.

فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اللَّه - عز وجل - فرض خمس صلوات فقال رجل يا رسول اللَّه هل على غيرها ؟

قال:"لا ، إلا أن تطَوَّع"الحديث.

فلما كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبات ، كانت سُنَّة اختيار ، فأحبُّ إلينا ألَّا يدعه ، ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً.

مختصر المزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل ثناؤه: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.

فدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عدد الصلاة ،

ومواقيتها ، والعمل بها وفيها ، ودلَّ على أنها على العامة الأحرار والمماليك من الرجال والنساء ، إلا الحيَّض.

الرسالة: باب (البيان الثالث)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت