فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97436 من 466147

مناقب الشَّافِعِي: باب (ما جاء في خروجه إلى اليمن ... ثم حمله إلى الرشيد ، وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن رحمهما الله) .

قال له الشَّافِعِي رحمهما الله: ما تقول في صلاة الخوف ، كيف يصلِّيها

الرجل ؟

فقال محمد بن الحسن: منسوخة ، قال الله - عزَّ وجلَّ: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية.

فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين أظهرهم ، لم تجب عليهم صلاة الخوف .

فقال له الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين

أظهرهم لم تجب عليهم ؟

زاد فيه غيره: قال ابن الحسن: كلا بل تجب عليهم - أي: الزكاة - .

قال الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا(103)

الأم: باب (أن لا تقضي الصلاة حائض) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى:

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)

فلما لم يرخص رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في أن تؤخر الصلاة في الخوف ، وأرخص أن يصلِّيها المصلِّي كما أمكنه راجلاً

أوراكباً ، وقال: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.

الأم (أيضاً) : باب (أصل فرض الصلاة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال تبارك وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، مع عدد آي فيه ذكر الصلاة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام فقال:"خمس صلوات في اليوم والليلة".

قال السائل: هل علي غيرها ؟

قال:"لا ، إلا أن تطوع"الحديث .

الأم (أيضاً) : جماع مواقيت الصلاة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت