مناقب الشَّافِعِي: باب (ما جاء في خروجه إلى اليمن ... ثم حمله إلى الرشيد ، وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن رحمهما الله) .
قال له الشَّافِعِي رحمهما الله: ما تقول في صلاة الخوف ، كيف يصلِّيها
الرجل ؟
فقال محمد بن الحسن: منسوخة ، قال الله - عزَّ وجلَّ: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية.
فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين أظهرهم ، لم تجب عليهم صلاة الخوف .
فقال له الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى:
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)
فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين
أظهرهم لم تجب عليهم ؟
زاد فيه غيره: قال ابن الحسن: كلا بل تجب عليهم - أي: الزكاة - .
قال الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا(103)
الأم: باب (أن لا تقضي الصلاة حائض) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى:
(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)
فلما لم يرخص رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في أن تؤخر الصلاة في الخوف ، وأرخص أن يصلِّيها المصلِّي كما أمكنه راجلاً
أوراكباً ، وقال: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.
الأم (أيضاً) : باب (أصل فرض الصلاة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال تبارك وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، مع عدد آي فيه ذكر الصلاة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام فقال:"خمس صلوات في اليوم والليلة".
قال السائل: هل علي غيرها ؟
قال:"لا ، إلا أن تطوع"الحديث .
الأم (أيضاً) : جماع مواقيت الصلاة: