فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97438 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، وقال: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) .

ثم بيَّن على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - عدد ما فرض من الصلوات ، ومواقيتها ، وسننها.

الرسالة (أيضاً) : باب(بيان ما أُنزل من الكتاب عامّ الظاهر وهو يجمع العام

والخصوص):

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، فبين في كتاب اللَّه أن في هذه الآية العموم

والخصوص ، ... وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة: على البالغين العاقلين ، دون من لم يبلغ ، ومن بلغ ممن غُلِبَ على عقله ، ودون الحُيَّض في أيام حيضهن.

الرسالة (أيضاً) : جُمَلُ الفرائض:

قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)

الآية ، وقال: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أحكم اللَّه فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة

والحج ، وبين كيف فرضه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عدد الصلوات المفروضات خمس ، وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر:

أربع ، وعدد المغرب ثلاث ، وعدد الصبح ركعتان.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه في الصلاة: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عزَّ وجلَّ تلك المواقيت ، وصفى الصلوات لوقتها ، فحوصر يوم الأحزاب ، فلم يقدر على الصلاة في وقتها ، فأخرها للعذر ، حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد.

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت