فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97418 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: يُجزى الصيد من قتله عمداً أو خطأ ، فإن قال قائل:

إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمداً ، وكيف أوجبته على قاتله خطأ ؟!

قيل له - إن شاء الله -: إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمداً لا يحظر أن

يُوجب على قاتله خطأ.

فإن قال قائل: فإذا أوحبت في العمد بالكتاب فمن أين

أوجبت الجزاء في الخطأ ؟

قيل: أوجبته في الخطأ قياساً على القرآن والسنة

والإجماع ، فإن قال: فأين القياس على القرآن ؟

قيل: قال الله - عزَّ وجلَّ في قتل الخطأ:

(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) الآية . ..

الأم (أيضاً) : (في المرتد)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى في الخطأ:(وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)الآية ، وذكر القصاص في القتلى ، ثم قال - عز وجل -: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) .

فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم ، ولم يذكرهم في المحاربة ، فدل على أن

حكم قتل المحارب مخالف لحكم قتل غيره ، والله أعلم.

الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ: (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.

الأم (أيضاً) : ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو عمد رجل قَتله في غير غارة ، وقد أظهر الإسلام

قبل القتل ، وعَلِمه القاتل ، قُتِل به ، وإن لم يعلَمه وَدَاه ، لأنَّه عَمَدَه وهو مؤمن بالقتل ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت