فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97419 من 466147

وانما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه ، كأنه قتله في غارة لقول اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.

قال الشَّافِعِي - رحمه الله - يعني والله أعلم: في قوم عدو لكم.

مختصر المزني: باب (كفارة القتل) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) الآية.

وقال: (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)

يعني: في قوم ، في دار حرب خاصة ، ولم يجعل له قوداً ولا ديه إذا قتله وهو لا يعرفه مسلماً ، وذلك أن يغير ، أو يقتله في

سرية ، أو يلقاه منفرداً بهيئة المشركين ، وفي دارهم ، أو نحو ذلك.

قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الخطأ ، وفي قتل

المؤمن في دار الحرب ، كانت الكفارة في العمد أولى.

قال المزني رحمه الله: واحتج - أي: الشَّافِعِي - بأن الكفارة في قتل الصيد

في الإحرام ، والحرم عمداً أو خطأ سواء إلا في المأثم ، فكذلك كفارة القتل عمداً أو خطأ سواء إلا في المأثم .

الرسالة: وجه آخر من الاختلاف:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلتُ - للمحاور -: نعم ، قال الله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) إلى قوله: (حَكِيمًا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية ، وتحرير رقبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت