فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97376 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الذ تعالى: قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية ، فبيّن الله - عزَّ وجلَّ في كتابه أن مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب

الحق عليها إلا بطيب نفسها ، وأباحه بطيب نفسها ؛ لأنَّها مالكة لمالها ، ممنوع

بملكها ، مباح بطيب نفسها ، كما قضى الله - عزَّ وجلَّ في كتابه.

وهذا بيَّن أن كلّ من كان مالكاً فماله ممنوع به ، محرّم إلا بطيب نفسه

بإباحته ، فيكون مباحاً بإباحة مالكه له ، لا فرق بين المرأة والرجل.

وبين أن سلطان المرأة على مالها ، كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت

المحيض وجمعت الرشد .

الأم (أيضاً) : جماع ما يحل من الطعام والشراب ويَحرمُ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من

الآدميين ، أو أحله مالكه من الآدميين حلال ، إلا ما حرّم الله - عزَّ وجلَّ في كتابه ، أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن ما حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزم في كتاب اللَّه - عز وجل - أن يحرم.

ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه ، وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع.

فإن قال قائل: فما الحجة في أنَّ كلَ ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى

يأذن فيه مالكه ؛ فالحجة فيه أن الله - عزَّ وجلَّ قال: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.

الأم (أيضاً) : كتاب البيوع:

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.

وذكَرَ اللَّه البيعَ في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته ، فلما نهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت