فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97352 من 466147

أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي المطلبي رحمه الله قال: قال الله - عزَّ وجلَّ: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) الآية.

فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بصداق من فَرَضَه ، دون من لم يفرضه ، دخل أو لم يدخل ، لأنَّه حق ألزمه نفسه.

فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له ، وهو: أن يطلق قبل الدخول.

الأم (أيضاً) : جماع عشرة النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

الآية ، فجعل اللَّه للزوج على المرأة ، وللمرأة على الزوج حقوقاً بينهما في كتابه ، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - مفسرة ومجملة ، ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم.

وجماع المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه ، وكف المكروه.

الأم (أيضاً) : الخلع والنشوز:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وتد قال اللَّه - عز وجل -: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) الآية.

فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القَسم لها ، أو

كفه ما طابت به نفساً ، فإذا رجعت فيه لم في له إلا العدل لها ، أو فراقها ؛ لأنها

إنما تهب في المستأنف ما لم يجب لها ، فما أقامت على هبته حل ، وإذا رجعت في هبته حلّ ما مضى بالهبة ، ولم يحل ما يستقبل إلا بتجديد . الهبة له.

الأم (أيضاً) : نشوز المرأة على الرجل:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الآية.

وهو ما ذكرنا مما لها عليه في بعض الأمور من مؤنتها ، وله عليها مما ليس لها

عليه ، ولكل واحد منها على صاحبه.

الأم (أيضاً) : حبس المرأة على الرجل يُكرهها ليرثها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت